للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَجُلًا مِنْ بَنِي فَزَارَةَ أَتَى رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: إِنَّ امْرَأَتِي وَلَدَتْ غُلَامًا أَسْوَدَ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٍ"؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: "فَمَا أَلْوَانُهَا"؟ قَالَ: حُمْرٌ. قَالَ: "فَهَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقٍ"؟ فَقَالَ: إِنَّ فِيهَا لَوُرْقًا. قَالَ: "فَأَنَّى تَرَاهُ ذَلِكَ"؟ فَقَالَ: عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ. فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَهَذَا عَسَى أَنْ يَكُونَ نَزَعَهُ عِرْقٌ" ١.

حَدَّثَنَاهُ عَبْدُ اللَّهِ مَرَّةً أُخْرَى وَقَالَ: إِنَّ أمتي ولدت. [٧٠:٢]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين، وهو مكرر ما قبله.
وأخرجه النسائي ٦/١٧٨ في الطلاق: باب إذا عَرّض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه، عن غسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه الشافعي ٢/٣١، والحميدي ١٠٨٤، وأحمد ٢/٢٣٩، ومسلم ١٥٠٠ في اللعان، وأبو داود ٢٢٦٠ في الطلاق: باب إذا شك في لولد، والترمذي ٢١٢٨ في الولاء والهبة: باب في الرجل ينتفي من ولده، وابن ماجه ٢٠٠٢ في النكاح: باب الرجل يشك في ولده، والبيهقي ٧/٤١١ من طرق عن سفيان، به.
وأخرجه الشافعي ٢/٣١، وأحمد ٢/٤٠٩، والبخاري ٥٣٠٣ في الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولد، و ٦٨٤٧ في الحدود: باب ما جاء في التعريض، و٧٣١٤ في الاعتصام: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، ومسلم ١٥٠٠، وأبو داود ٢٢٦١ ٢٢٦٢، والنسائي٦/١٧٨-١٧٩، والبيهقي ٧/٤١١ و٨/٢٥١-٢٥٢ و ٢٥٢ و ١٠/٢٦٥، والبغوي ٢٣٣٧ من طرق عن الزه٩ري، به.
والأورق: الذي فيه سواد ليس بصاف.
قال الحافظ في الفتح: ٩/٤٤٤: في هذا الحديث ضرب المثل، وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم السائل، وساتدل به لصحة العمل بالقياس. قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه، وقال ابن العربي: فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير....وأن التعريض إذا كان على سبيل الشؤال لا حدّ فيه، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة.

<<  <  ج: ص:  >  >>