وأخرجه النسائي ٦/١٧٨ في الطلاق: باب إذا عَرّض بامرأته وشك في ولده وأراد الانتفاء منه، عن غسحاق بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي ٢/٣١، والحميدي ١٠٨٤، وأحمد ٢/٢٣٩، ومسلم ١٥٠٠ في اللعان، وأبو داود ٢٢٦٠ في الطلاق: باب إذا شك في لولد، والترمذي ٢١٢٨ في الولاء والهبة: باب في الرجل ينتفي من ولده، وابن ماجه ٢٠٠٢ في النكاح: باب الرجل يشك في ولده، والبيهقي ٧/٤١١ من طرق عن سفيان، به. وأخرجه الشافعي ٢/٣١، وأحمد ٢/٤٠٩، والبخاري ٥٣٠٣ في الطلاق: باب إذا عرض بنفي الولد، و ٦٨٤٧ في الحدود: باب ما جاء في التعريض، و٧٣١٤ في الاعتصام: باب من شبه أصلاً معلوماً بأصل مبين، ومسلم ١٥٠٠، وأبو داود ٢٢٦١ ٢٢٦٢، والنسائي٦/١٧٨-١٧٩، والبيهقي ٧/٤١١ و٨/٢٥١-٢٥٢ و ٢٥٢ و ١٠/٢٦٥، والبغوي ٢٣٣٧ من طرق عن الزه٩ري، به. والأورق: الذي فيه سواد ليس بصاف. قال الحافظ في الفتح: ٩/٤٤٤: في هذا الحديث ضرب المثل، وتشبيه المجهول بالمعلوم تقريباً لفهم السائل، وساتدل به لصحة العمل بالقياس. قال الخطابي: هو أصل في قياس الشبه، وقال ابن العربي: فيه دليل على صحة القياس والاعتبار بالنظير....وأن التعريض إذا كان على سبيل الشؤال لا حدّ فيه، وإنما يجب الحد في التعريض إذا كان على سبيل المواجهة والمشاتمة.