وأخرجه من طريق عبيد الله بن عمر، عن الزهري،: البخاري ٦٩٦١ في الحيل: باب الحيلة في النكاح: ومسلم. وأخرجه من طريق يونس، عن الزهري: مسلم ١٤٠٧ ٣٢ والنسائي ٧/٢٠٣، والبيهقي ٧/٢٠١. قال ابن القيم في زاد المعاد ٥/١١١: وأما نكاح المتعة، فثبت عنه أنه أحلها عام الفتح، وثبت عنه أنه نهى عنها عام الفتح، واختلف: هل نهى عنها يوم خيبر؟ على قولين، والصحيح أن النهي إنما كان عام الفتح، وأن النهي يوم خيبر إنما كان ع الحمر الأهلية، وإنما قال علي لابن عباس: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم خيبر عن متعة النساء، ونهى عن الحمر الأهلية محتجاً عليه في المسألتين، فظن بعض الرواة أن التقييد بيوم خيبر، وقد تقدم بيان المسألة في غزاة الفتح. وقال: ٣/٤٦٠: فإن قيل: فما تصنعون بما ثبت في الصحيحين من حديث علي بن أبي طالب: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر، وعن أكل لحوم الحمر الإنسية، وهذا صحيح صريح. قيل: هذا الحديث قد صحت روايته بلفظين: هذا أحدهما، والثاني: الاقتصار على نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن نكاح المتعة، وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر، هذه رواية ابن عيينة، عن الزهري. قال قاسم بن أصبغ: قال سفيان بن عيينة: يعني أنه نهى عن لحووم الحمر الأهلية زمن خيبر، لا عن نكاح المتعة، ذكره أبو عمرو في التمهيد، ثم قال: على هذا أكثر الناس. انتهى. فتوهم بعض الرواة أن يوم خيبر ظرف لتحريمهن، فرواه: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر، والحمر الأهلية، واقتصر بعضهم على رواية بعض الحديث، فقال: حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم المتعة زمن خيبر، فجاء بالغلط البين. فإن قيل: فأي فائدة في الجمع بين التحريمين إذا لم يكونا قد وقعا في وقت واحد، وأين المتعة من تحريم الحمر؟ قيل: هذا الحديث رواه علي بن أبي.....=