للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وجاء تفسير الشغار بإثر الحديث عند مالك، ونصه: والشغار: "أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه الآخر ابنته، وليس بينهما صداق".
قال العلماء: هو مأخوذ من قوله: شغر البلد عن السلطان: إذا خلا عنه، لخلوه عن الصداق، أو لخلوه عن بعض الشرائط، وقال ثعلب: من قولهم: شغر الكلب، إذا رفع رجله ليبول، كأن كلاً من الوليين يقول للآخر: لا ترفع رجل ابنتي حتى أرفع رجل ابنتك، وفي التشبيه به بهذه الهيئة القبيحة تقبيح للشغاروتغليظ على فاعله.
قال ابن عبد البر فيما نقله عنه صاحب الفتح ٩/٦٨: أجمع العلماء على أن نكاح الشغار لا يجوز، ولكن اختلفوا في صحته، فالجمهور على البطلان، وفي رواية عن مالك: يفسخ قبل الدخول لا بعده، وحكاه ابن المنذر عن الأوزاعي وذهب الحنفية إلى صحته ووجوب مهر المثل، وهو قو لالزهري، ومكحول، والثوري، والليث، ورواية عن أحمد، وإسحاق، وأبي ثور، وهو قول على مذهب الشافعي لاختلاف الجهة.

<<  <  ج: ص:  >  >>