للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والطبراني ٧٨٥، والبيهقي ٧/٣٠٥ من طرق عن سفيانبن عيينة، عن الزهري، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود ٢١٤٦ في النكاح: باب في ضرب النساء، عن أحمد بن أبي خلف، وأحمد بن عمرو بن السرح، قالا: حدثنا سفيان، عن الزهري، عن عبد الله بن عبد الله، قال ابن السرح: عبيد الله بن عبد الله، عن إياس بن عبد الله.
وأخرجه الشافعي ٢/٢٨، والدارمي ٢/١٤٧، والنسائي في الكبرى كما في التحفة ٢/١٠، والحاكم ٢/١٨٨ و ١٩١، والبغوي ٢٣٤٦ من طرق عن سفيان بن عيينة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عمر، عن إياس بن عبد الله بن أبي ذئاب، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وأخرجه الطبراني ٧٨٦ من طريق ابن المبارك، عن محمد بن ابي حفصة، عن الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن إياس بن أبي ذئاب.
وللحديث شاهد من حديث ابن عباس، وقد تقدم برقم ٤١٨٦، وآخر مرسل عند البيهقي ٧/٣٠٤ من حديث أم كلثوم بنت أبي بكر.
وذئرت المرأة على زوجها تذأر: إذا نشزت واجترأت عليه، فهي ذائر، والرجل ذائر مثلها، الذكر والأنثى سواء.
وفي قوله: "ولا تجدون أولئك خياركم" فيه دلالة على أن ضربهن مباح في الجملة، ومحل ذلك أن يضربها تأديباً إذا رأى منها ما يكره فيما يجب عليها فيه طاعته، فإن اكتفى بالتهديد ونحوه كان أفضل، ومهما أمكن الوصول إلى الغرض بالإيهام لا يعدل إلى الفعل لما في وقوع ذلك من النفرة الممضادة لحسن المعاشرة المطلوبة في الزوجية، إلا إذا كان في أمر يتعلق بمعصية الله، وقد أخرج النسائي في الباب حديث عائشة: ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا خادماً قظ، ولا ضرب بيده شيئاً قط إلا في سبيل الله، أو تنتهك حرمات الله فينتقم لله. فتح الباري ٩/٢١٤-٢١٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>