وأخرجه أحمد ٣/٣٠٩ عن سفيان، عن عمرو بن دينار، عن جابر بإسقاط عطاء، وأخرجه أبو نعيم من طريق "المسند" بإثباته وهو المعتمد، نبه عليه الحافظ في الفتح ٩/٣٠٩. وقوله: "كنا نعزل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم ينهنا عنه"، وفي رواية: كنا نعزل والقرآن ينزل، فيه جواز الاستدلال بالتقرير من الله ورسوله على حكم من الأحكام، لأنه لو كان ذلك الشيء حراماً لم يقررا عليه، ولكن بشرط أن يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذهب الأكثر من أهل الأصول على ما حكاه الحافظ في الفتح ٩/٣٠٥ إلى أن الصحابي إذا أضاف الحكم إلى زمن النبي صلى الله عليه وسلم كان له حكم الرفع، قال: لأن الظاهر أن البي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك وأقره، لتوفر دواعيهم على سؤالهم إياه عن الأحاكم. قال العلامة العيني في "عمدته"٢٠-١٩٥: استدل بهذا الحديث على جواز العزل، فمن قال به من الصحابة سعد بن ابي وقاص، وأبو أيودب الأنصاري، وزيد بن ثابت، وعبد الله بن عباس، ذكره عنهم مالك في "الموطأ" ورواه ابن ابي شيبة أيضاً عن أبي كعب، ورافع بن خذيج، وأنس بن مالك، ورواه أيضاً عن غير واحد من السحابة لكن في العزل عن الأمة وهم عمر بن الخطاب، وخباب بن الأرت، وروي كراهته عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وابن عمر وأبي أماهة رضي الله عنهم، وكذا روي عن سالم والأسود من التابعين، وروي عن غير واحد من الصحابة التفرقة بين الحرة والأمة، فتستأمر الحرة ولا تستأمر الأمة، وهم عبد الله بن مسعود، وعبد الله بن عباس، وعبد الله بن عمر، ومن التابعين سعيد بن جبير، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم التيمي، وعمرو بن مرة، وجابر بن زيد، والحسن وعطاء وطاووس، وإليه ذهب أحمد بن حنبل، وحكاه صاحب "التقريب" عن الشافعي، وكذا عزاه إليه ابن عبد البر في "التمهيد" وهو قول أكثر أهل العلم. وفي "المغني" لابن قدامة ٧/٢٣: وقد رويت الرخصة في العزل عن علي.... =