للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ مَالِكٌ: وَالْغِيلَةُ: أَنْ يَمَسَّ١ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وهي ترضع. [٦٠:٣]


١ أي: يجامعها، وفي التنزيل: {وَإِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ} [البقرة: ٢٣٧] ، قال ابن عباس: المس: الجماع. وفي الحديث: "فأصبت منها دون أن أمسّها" يريد أنه لم يجامعها.

<<  <  ج: ص:  >  >>