وأخرجه أبو داود (٣٦٠٣) في الأقضية: باب الشهادة في الرضاع، والطبراني في (الكبير) ١٧/ (٩٧٤) من طريقين عن حماد بن زيد، بهذا الإسناد، وبأطول مما هنا، وعندهما زيادة في السند عن ابن مليكة وهو قوله: وحدثنيه صاحب لي عنه وأنا لحديث صاحبي أحفظ. وأخرجه الطبراني ١٧/ (٦٧٥) من طريق حماد بن سلمة، والدارقطني ٤/١٧٧ من طريق ابن أبي عروبة، كلاهما عن أيوب، به. وأخرجه أحمد ٤/٧ و٣٨٣-٣٨٤، وعبد الرزاق (١٣٩٦٨) و (١٥٤٣٥) ، والبخاري (٥١٠٤) في النكاح: باب شهادة المرضعة، وأبو داود (٣٦٠٤) ، والترمذي (١١٥١) في الرضاع، باب ما جاء في شهادة المرأة الواحدة في الرضاع، والنسائي ٦/١٠٩ في النكاح: باب الشهادة في الرضاع، وفي (الكبرى) كما في (التحفة) ٧/٣٠٠، والدارقطني ٤/١٧٥-١٧٦، والبيهقي ٧/٤٦٣ من طرق عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن عبيد ابن أبي مريم، عن عقبة بن الحارث، بزيادة عبيد ابن أبي مريم بين أبي مليكة وعقبة بن الحارث. وقد سمع ابن أبي مليكة الحديث منهما جميعاً. وعبيد ابن أبي مريم قال الحافظ في (الفتح) ٩/١٥٣: مكي ما له في الصحيح سوى هذا الحديث، ولا أعرِفُ من حاله شيئاً إلا أن ابن حبان ذكره في ثقات التابعين، وقد أوضحت في الشهادات ٥/٢٦٩ بيان الاختلاف في إسناده على ابن أبي مليكة، وأن العمدة فيه على سماع ابن أبي مليكة له من عقبة بن الحارث نفسه. وأخرجه أحمد ٤/٧ و٣٨٤، والحميدي (٥٧٩) ، والبخاري (٢٠٥٢) في البيوع: باب تفسير المشبَّهات، والطبراني ١٧/ (٩٧٢) و (٩٧٦) ، والبيهقي ٧/٤٦٣، والدارقطني ٤/١٧٧ من طرق عن ابن أبي مليكة، عن عقبة بن الحارث. قال الإمام البغوي في (شرح السنة) ٩/٨٧: وفيه دليل على قبول شهادة المرضعة على الرضاع واختلفوا في عدد من يثبت الرضاعُ بشهادتهن من النساء، فذهب قوم إلى أنه يثبت بشهادة المرأة الواحدةِ، وتُسْتَحلَفُ، يروى ذلك عن ابن==