الرضاع ما يحرم من النسب، عن عروة، به. وأخرجه مالك ٢/٦٠١ في الرضاع: باب رضاعة الصغير، ومن طريقه أحمد ٦/١٧٨، والدارمي ٢/١٥٥-١٥٦ و١٥٦، والبخاري (٢٦٤٦) في الشهادات: باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض، و (٣١٠٥) في فرض الخمس: باب ما جاء في بيوت أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وما نسب من البيوت إليهن، ومسلم (١٤٤٤) (١) في الرضاع: باب يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة، والنسائي ٦/٩٩ في النكاح: باب ما يحرم من نكاح القرابة والرضاعة وغيرهما، والبيهقي ٧/١٥٩ و٤٥١ عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة –وفيه قصة. وأخرجه عبد الرزاق (٣٩٥٢) ، ومسلم (١٤٤٤) (٢) ، والبيهقي ٧/٤٥١ من طرق عن عبد الله بن أبي بكر، عن عمرة، عن عائشة ... بلفظ حديث الباب.