وأخرجه أحمد ٦/٩٥-٩٦ عن عفان، عن وهيب، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٦/٣١ و٢١٦، ومسلم (١٤٥٠) في الرضاع: باب في المصة والمصتان، وأبو داود (٢٠٦٣) في النكاح: باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟ والترمذي (١١٥٠) في الرضاع: باب ما جاء لا تحرم المصة والمصتان، والنسائي ٦/١٠١ في النكاح: باب القدر الذي يحرم من الرضاع، وابن ماجة (١٩٤١) في النكاح: باب لا تحرم المصة ولا المصتان، والدارقطني ٤/١٧٢، والبيهقي ٧/٤٥٤ و٤٥٤-٤٥٥ و٤٥٥ من طرق عن أيوب، به. وأخرجه النسائي في النكاح من (الكبرى) كما في (التحفة) ١١/٤٥٣ عن يحيى بن حكيم البصري، عن ابن أبي عدي، ومحمد بن جعفر، كلاهما عن شعبة، عَنْ أَيُّوبَ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَائِشَةَ. وأخرجه أحمد ٦/٢٤٧، والدارمي ٢/١٥٦ من طريق يونس، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة. (٢) في الأصل: (يدل) ، المثبت عن (التقاسيم) ٣/لوحة ١٠٣.