للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ يُذِلَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ، وَمَا عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ أَهْلُ خِبَاءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ الْيَوْمَ أَنْ يُعِزَّهُمُ اللَّهُ مِنْ أَهْلِ خِبَائِكَ. ثُمَّ قَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ مُمْسِكٌ، فَهَلْ عَلَيَّ مِنْ حَرَجٍ أَنْ أُنْفِقَ عَلَى عِيَالِهِ مِنْ مَالِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا حَرَجَ عَلَيْكِ أن تنفقي بالمعروف عليهم" (١) .


(١) حديث صحيح، ابن أبي السري: هو محمد بن المتوكل صدوق وله أوهام، وقد توبع، ومن فوقه ثقات من رجال الشيخين، وهو في (مصنف عبد الرزاق) (١٦٦١٢) .
ومن طريقه أخرجه أحمد ٦/٢٢٥، ومسلم (١٧١٤) (٨) في الأقضية: باب قضية هند، وأبو داود (٣٥٣٣) في البيوع: باب في الرجل يأخذ حقه من تحت يده، والنسائي في (عشرة النساء) (٣٨٠) .
وأخرجه البخاري (٢٤٦٠) في المظالم: باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه، و (٣٨٢٥) في مناقب الأمصار: باب ذكر هند بنت عتبة رضي الله عنها، و (٥٣٥٩) في النفقات: باب نفقة المرأة إذا غاب عنها زوجها ونفقة الولد، و (٦٦٤١) في الأيمان: باب كيف كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، و (٧١٦١) في الأحكام: باب من رأى للقاضي أن يحكم بعلمه في أمر الناس إذا لم يخف الظنون والتهمة، ومسلم (١٧١٤) (٩) ، والبيهقي ١٠/٢٧٠، والبغوي (٢١٥٠) من طرق عن الزهري، به، وبعضهم يذكر فيه قصة الخباء، وبعضهم لا يذكره.

<<  <  ج: ص:  >  >>