للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أُعْطِيتُ كَذَا وَكَذَا مَا كُنْتُ مَعَهُ. قَالَ الأسود: وكان زوجها حرا (١) .


(١) إسناده صحيح، إبراهيم بن الحجاج النيلي ثقة روى له النسائي، وقد وقع في نسخ (تهذيب التهذيب) و (التقريب) في ترجمته أنه تمييز، وهو خطأ يستدرك من (تهذيب الكمال) ٢/٧١، والنِّيلي: نسبة إلى النيل: مدينة بين الكوفة وواسط، ومن فوقه ثقات على شرطهما. أبو عوانة: هو وضاح اليشكري، ومنصور: هو ابن المعتمر، وإبراهيم: هو إبراهيم بن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، والأسود: هو ابن يزيد بن قيس النخعي (خال إبراهيم النخعي) .
وأخرجه البيهقي ٧/٢٢٣ من طريق أبي بكر الإسماعيلي، عن الحسن بن سفيان، بهذا الإسناد.
وأخرجه البخاري (٦٧٥٤) في الفرائض: باب ميراث السائبة، والبيهقي ٧/٢٢٣ من طريقين، عن أبي عوانة، بهذا الإسناد. وقال البخاري في آخره: قول الأسود منقطع، وقول ابن عباس: (رأيته عبداً) أصح.
وقال الحافظ في (الفتح) ١٢/٤١ تعليقاً على قوله: (وقول الأسود منقطع أي: لم يصله بذكر عائشة فيه، وقول ابن عباس أصح، لأنه ذكر أنه رآه وقد صح أنه حضر القصة وشاهدها، فيترجح قولُه على قول من لم يشهدها، فإن الأسود لم يدخل المدينة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ... ويُستفاد من تعبير البخاري: قول الأسود منقطع، جواز إطلاق المنقطع في موضع المرسل خلافاً لما اشتهر في الاستعمال من تخصيص المنقطع بما يسقط منه من أثناء السند واحد إلا في صورة سقوط الصحابي بين التابعي والنبي صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يُسمى عندهم المرسل، ومنهم من خصه بالتابعي الكبير.
وأخرجه أحمد ٦/١٨٦ و١٨٩-١٩٠، والبخاري (٢٥٣٦) في العتق: باب بيع الولاء وهبته، و (٦٧٥٨) في الفرائض: باب إذا أسلم على يده، و (٦٧٦٠) باب ما يرث النساء من الولاء، وأبو داود (٢٩١٦) في الفرائض: باب في الولاء، والترمذي (١٢٥٦) في البيوع: باب ما جاء في اشتراط الولاء والزجر عن ذلك، والنسائي ٦/١٦٣ في الطلاق: باب خيار الأمة تعتق وزوجها حر، و٧/٣٠٠ في البيوع: باب البيع يكون فيه الشرط الفاسد، فيصح البيع ويبطل الشرط، والبيهقي ٧/٢٢٣ و١٠/٣٣٨-٣٣٩ من طريقين عن منصور، به –وبعضهم يزيد فيه على بعض.==

<<  <  ج: ص:  >  >>