وأخرجه البيهقي ٧/٣٣٩ من هذا الوجه، وقال: هذا الإسناد لا تقوم به الحجة مع ثمانية رووا عن ابن عباس رضي الله عنهما فتياه بخلاف ذلك، ومع رواية أولاد ركانة أن طلاق ركانة كان واحدة. ومع هذا فقد جّود إسناده شيخ الإسلام في (الفتاوى) ٣/١٨، وصححه ابن القيم في (زاد المعاد) ٥/٢٦٣، وأحمد شاكر في تعليقه على (المسند) (٢٣٨٧) وحسنه الألباني من الطريقين في (الإرواء) ٧/١٤٤-١٤٥. وقال الحافظ ابن حجر في (الفتح) ٩/٣٦٢-٣٦٣ بعد أن أورد الحديث عن أبي داود: وأخرجه أحمد وأبو يعلى وصححه من طريق محمد بن إسحاق. وهذا الحديث نص في المسألة (أي فيمن طلق ثلاثاً مجموعة وقعت واحدة) لا يقبل التأويل الذي في غيره من الروايات الآتي ذكرها، وقد أجابوا عنه بأربعة أشياء: أحدها: أن محمد بن إسحاق وشيخه مختلف فيهما، وأجيب بأنهم احتجوا في عدة من الأحكام بمثل هذا الإسناد، كحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رد على أبي العاص ابن الربيع زينب ابنته بالنكاح الأول، وليس كل مختلف مردوداً. والثاني: معارضته بفتوى ابن عباس بوقوع الثلاث كما تقدم من رواية مجاهد وغيره، فلا يظن بابن عباس أنه كان عنده هذا الحكم عن النبي صلى الله عليه وسلم ثم يفتي بخلافه إلا بمرجح ظهر له، وراوي الخبر أخبر من غيره بما روى، وأجيب بأن الاعتبار برواية الراوي لا برأيه لما يطرق رأيه من احتمال النسيان وغير ذلك، وأما كونه تمسَّك بمرجح، فلم ينحصر في المرفوع لاحتمال التمسك بتخصيص أو تقييد أو تأويل، وليس قول مجتهد حجة على مجتهد آخر. ==