للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فَقَالَ لَهَا: لَعَلَّكِ تُرِيدِينَ النِّكَاحَ قَبْلَ أَنْ يَمُرَّ عَلَيْكِ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ، قَالَتْ: فَلَمَّا سَمِعْتُ ذَلِكَ مِنْ أَبِي السَّنَابِلِ، جِئْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَحَدَّثْتُهُ، وَاسْتَفْتَيْتُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «قَدْ حَلَلْتِ حِينَ وَضَعْتِ حَمْلَكِ» (١) . [٣: ٦٥]


(١) إسناده صحيح، كثير بن عبيد ثقة روى له أبو داود والنسائي وابن ماجه، ومن فوقه ثقات على شرط الشيخين. محمد بن حرب: هو الخولاني الحمصي، والزبيدي: هو محمد بن الوليد بن عامر الحمصي القاضي.
وأخرجه النسائي ٦/١٩٦ في الطلاق: باب عدة الحامل المتوفى عنها زوجها، عن كثير بن عبيد، بهذا الإسناد.
وحديث سبيعة أخرجه من طرق وبألفاظ مختلفة: مالك ٢/٥٩٠ في الطلاق: باب عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حاملاً، وعبد الرزاق (١١٧٢٢) ، وأحمد ٦/٤٣٢، والبخاري (٥٣١٩) و (٥٣٢٠) في الطلاق: باب {وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ} ، ومسلم (١٤٨٤) في الطلاق: باب انقضاء عدة المتوفى عنها زوجها، وغيرها، بوضع الحمل، وأبو داود (٢٣٠٦) في الطلاق: باب في عدة الحامل، والنسائي ٦/١٩٤-١٩٥ و١٩٥-١٩٦، وابن ماجة (٢٠٢٨) في الطلاق: باب الحامل المتوفى عنها زوجها، والطبراني ٢٤/ (٧٤٥) و (٧٤٦) و (٧٤٧) و (٧٤٨) و (٧٤٩) و (٧٥٠) ، والبيهقي ٧/٤٢٨- ٤٢٩، والبغوي (٢٣٨٨) .
وقوله: " تعلّت " قال الزمخشري في " الفائق " ٣/٢٤: أي: قامت وارتفعت، قال جرير:
فلا حملت بعد الفرزدق حرة ... ولا ذات بعل من نفاس تعلت
ويحتمل أن يكون المعنى: سَلمت وصحت، وأصله: تعللت مطاوع علَّها الله: أي: أزال علَّتها، كفزَّعه، وجلَّد البعير، ففعل به ما فعل بـ " تَقَضض البازي، وتظّننت ".
وقال ابن الأثير: ويروى تعالت: أي: ارتفعت وطهرت، ويجوز أن يكون من قولهم: تعلَّى الرجل من علته: إذا برأ، أي: خرجت من نفاسها وسملت.

<<  <  ج: ص:  >  >>