وأخرجه أحمد ٢/٢٥٥ و٤٢٦ و٤٧٢، والبخاري "٢٤٩٢" في الشركة: باب تقويم الأشياء بين الشركاء بقيمة عدل، و"٢٥٢٧" في العتق: باب إذا أعتق نصيباً في عبد ... ، ومسلم "١٥٠٣" في العتق: باب ذكر سعاية العبد، و٣/١٢٨٧ "٥٤" و"٥٥" في الأيمان: باب من أعتق شركاً له في عبد، وأبو داود "٣٩٣٨" و"٣٩٣٩" في العتق: باب من ذكر السعاية في هذا الحديث، والترمذي "١٣٤٨" في الأحكام: باب ما جاء في العبد يكون بين الرجلين ... ، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٩/٣٠٤، وابن ماجة "٢٥٢٧" في العتق: باب من أعتق: باب من أعتق شركاً له في عبد، من طرق عن سعيد بن أبي عَروبة، بهذا الإسناد، وانظر لزاماً "فتح الباري" ٥/١٥٧-١٦٠. قال ابن الأثير في "النهاية" ٢/٣٧٠: استسعاء العبد إذا عتق بعضه ورق بعضه: هو أن يسعى في فكاك ما بقي من رقه، فيعمل ويكسب، ويصرف ثمنه إلى مولاه، فَسُمِّيَ تصرفُه في كسبه سعاية. وقوله: غير مسقوق عليه: أي لا يكلفه فوق طاقته، وقيل: معناه استسعى العبد لسيده: أي يستخدمه مالك باقيه بقدر ما فيه من الرق، ولا يحمله ما لا يقدر عليه.