للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ١٣/٣٤ و٣٥، وابن ماجة "٢٥٢٠" في العتق: باب المكاتب، والطحاوي في "مشكل الآثار" "٢٩٨" و"٢٩٩" و"٣٠٠"، والطبراني ٢٣/"٦٧٦" و"٩٥٥"، والحاكم ٢/٢١٩، والبيهقي ١٠/٣٢٧ من طرق عن الزهري، بهذا الإسناد.
وقد ورد ما يُخالفه، فروى البيهقي ١٠/٣٢٥ من طريق سعيد بن منصور، عن هُشيم، عن أبي قلابة، قال: "كن أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحتجبن من مكاتب ما بقي عليه دينار" ورجاله ثقات لكنه مرسل.
وروى البيهقي أيضاً ١٠/٣٢٤ من طريق أبي معاوية محمد بن خازم الضرير، عن عمرو بن ميمون بن مهران، عن سليمان بن يسار، عن عائشة قال: استأذنت عليها، فقالت: من هذا؟ فقلت: سليمان بن يسار، قال: كم بقي عليك من مكاتبتك؟ قال: قلت: عشر أواق، قالت: ادخل، فإنك عبد ما بقي عليك درهم، وهذا سند صحيح.

<<  <  ج: ص:  >  >>