وأخرجه الطبري ٤٣٧٩ و٤٣٨٠ و٤٣٨١ و٤٣٩٤ و٤٣٩٥ و٤٣٩٧ و٤٣٩٩ و٤٤٠٠، والبيهقي ١٠/٤٩ من طرق عن عطاء، به. وأخرجه البخاري ٦٦٦٣ في الأيمان والنذور: باب {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} ، والنسائي في التفسير كما في "التحفة" ١٢/٢٢١، والبيهقي ١٠/٤٨ من طريق يحيى بن سعيد، وابن الجارود ٩٢٥ من طريق عيسى بن يونس، والطبري ٤٣٧٧ و٤٣٧٨ عن وكيع وعبيدة، وأبي معاوية وجرير، عن هشام بن عروة، عن أبيه عن عائشة، في قول الله تعالى: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ} قالت: أنزلت في قول الرجل: بلى والله، ولا والله. وأخرجه مالك ٢/٤٧٧ في النذور والأيمان: باب اللغو في اليمين، عن هشام ابن عروة، عن أبيه عن عائشة أنها كانت تقول: لغو اليمين قول الإنسان: لا والله، وبلى والله. وعن مالك أخرجه الشافعي ٢/٧٤، وعنه البيهقي ١٠/٤٨. وقال الطبري في "جامع البيان" ٤/٤٣٢: وقال آخرون: بل اللغو في اليمين: اليمين التي يحلف بها الحالف وهو يرى أنه كما يحلف عليه، ثم يتبين غير ذلك، وأنه بخلاف الذي حلف عليه، ثم ذكر بإسناده عن أبي هريرة أنه كان يقول: لغو اليمين: حلف الإنسان على الشيء يظن أنه الذي حلف عليه، فإذا هو غير ذلك. قلت: وأكثر أهل العلم أن هذا اليمين لا كفارة فيها، وهو قول زرارة بن أوفى ومجاهد، والحسن، والنخعي، وقتادة، ومكحول، وسليمان بن يسار، وربيعة، ومالك، والأوزاعي، والثوري، وأبي حنيفة وأصحابه. وانظر الطبري ٤/٤٣٢-٤٣٧، والمغني ٨/٦٨٨-٦٨٩، و"فتح الباري" ٥٤٧-٥٤٨.