وأخرجه مسلم ١٦٥٤ في الأيمان: باب الاستثناء، والبيهقي ١٠/٤٤ من طريق موسى بن عقبة، ومسلم ١٦٥٤ ٢٥ من طريق ورقاء، كلهم عن أبي الزناد، به. وفي حديث المغيرة عند البخاري، وموسى بن عقبة عند البيهقي سبعين امرأة، في حديث شعيب وورقاء، وموسى بن عقبة عند مسلم تسعين امرأة، ولم يذكر أحد منهم لفظ الحلف. وأخرجه البخاري ٢٨١٩ تعليقاً قال: وقال الليث: حدثني جعفر بن ربيعة، عن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج قال: سمعت أبا هريرة، ... فذكره، وفيه مئة امرأة –أو تسع وتسعين-. وأخرجه أحمد ٢/٢٢٩ و٥٠٦ من طريقين عن هشام، عن ابن سيرين، عن أبي هريرة، وفيه مئة امرأة. وأخرجه البخاري ٥٢٤٢ في النكاح: باب قول الرجل: لأطوفن الليلة على نسائي، عن محمود بن غيلان، ومسلم ١٦٥٤ ٢٤ عن عبد بن حميد، والنسائي ٧/٣١ عن عباس العنبري، وأحمد ٢/٢٧٥، أربعتهم عن عبد الرزاق، عن معمر، عن عبد الله بن طاووس، عن أبيه، عن أبي هريرة، في حديث أحمد ومحمود بن غيلان بمئة امرأة وفي حديث عبد بن حميد على سبعين وفي حديث عباس العنبري على تسعين. وأخرجه البخاري ٧٤٦٩ في التوحيد: باب في المشيئة والإرادة، من طريق وهيب، ومسلم ١٦٥٤ ٢٢ من طريق حماد بن زيد، كلاهما عن أيوب، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة أن نبي الله سليمان كان له ستون امرأة، فقال: لأطوفن الليلة على نسائي ... فذكره إلى أن قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "لو كان سليمان استثنى ... الحديث.