وأخرجه الطيالسي ١٠٢٧، وأحمد ٤/١٥٧ و١٥٩، ومسلم ١٦٥١ ١٦ في الأيمان: باب ندب من حلف يميناً، فرأى خيراً منها أن يأتي الذي هو خير ويكفِّر عن يمينه، والنسائي ٧/١١ في الأيمان والنذور: باب الكفارة بعد الحنث، والبيهقي ١٠/٣٢ من طريق شعبة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم ١٦٥١ ١٧، والنسائي ٧/١١، وابن ماجة ٢١٠٨ في الكفارات: باب من حلف على يمين، فرأى غيرها خيراً منها، والبيهقي ١٠/٣٢ من طرق عن عبد العزيز بن رفيع، به. وأخرجه الطيالسي ١٠٢٨، وأحمد ٤/٢٥٦ و٢٥٨، ومسلم ١٦٥١ ١٨ من طريقين عن سماك بن حرب، عن تميم بن طرفة، به. وذكر فيه قصة. وأخرجه الطيالسي ١٠٢٩، وأحمد ٤/٢٥٦، والدارمي ٢/١٨٦، والنسائي ٧/١٠-١١، والبيهقي ١٠/٣٢ من طريق شعبة، عن عمرو بن مرة، عن عبد الله بن عمرو مولى الحس بن علي، عن عدي بن حاتم. وهذا إسناد ضعيف لجهالة عبد الله بن عمرو مولى الحسن، إلا أنه يتقوى بما قبله.