وأخرجه أحمد ٥/٦١، والطبري ٩٢٩٢، والطبراني ١٨/٨٦٤ من طريق هشيم، عن مغيرة بن مقسم، به. وأخرجه أحمد ٥/٦١، والطبراني ١٨/٨٦٥، من طريق عباد بن عباد المهلبي، عن شعبة، عن مغيرة، عن أبيه سقطت من المطبوع من الطبراني به. وزادوا فيه على المؤلف ما كان من حلف الجاهلية فتمسكوا به، وانظر ما بعده. قال الخطابي: قوله "لا حلف في الإسلام" يريد على ما كانوا في الجاهلية، كانوا يتواضعون فيما بينهم بآرائهم، قال البغوي: كان ذلك في الجاهلية بمعنى الأخوة، يبنون عليها أشياء جاء الشرع بإبطالها، والأخوة في الإسلام ثابتة على حكم الشرع، وقد روي عن أنس، قال: حالف النبي صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. قال سفيان بن عيينة: معنى حالفه: آخى، وإلا فلا حلف في الإسلام كما جاء في الحديث. قال البغوي: يعني ما كان من حكم الجاهلية. قلت: حديث أنس: خرجه البخاري ٢٢٩٤ في الكفالة: باب قول الله عز وجل: {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ} من طريق عاصم الأحول، قال: قلت لأنس بن مالك: أبلغك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " لا حلف في الإسلام" فقال: قد حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. وأخرجه مسلم ٢٥٢٩، وأبو داود ٢٩٢٦، وزاد الأخير مرتين أو ثلاثاً. قال الطبري: ما استدل به أنس على إثبات الحلف لا ينافي حديث جبير بن مطعم وسيرد عند المصنف قريباً في نفيه، فإن الإخاء المذكور كان في أول الهجرة، وكانوا يتوارثون به، ثم نسخ من ذلك الميراث، وبقي ما لم يعطله القرآن، وهو التعاون على الحق والنصر، والأخذ على يد الظالم، أخرج البخاري في صحيحه ٢٢٩٢ و٤٥٨٠ و٦٧٤٧ من طريق سعيد بن جبير، عن ابن عباس رضي الله عنهما {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ} قال: ورثة، {وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} قال: كان المهاجرون لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وَرِث المهاجرُ الأنصاريَّ دون ذوي رحمه للأخوّة التي آخى النبي صلى الله عليه وسلم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=