للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يُفْطِرُ، فَقَالَ: "مُرُوهُ فَلْيَقْعُدْ، وَلْيَسْتَظِلَّ، وَلْيَتَكَلَّمْ، وَلْيَصُمْ ولا يفطر" ١.


١ إسناده صحيح. إبراهيم بن الحجاج السامي ثقة روى له النسائي، ومن فوقه على شرط الشيخين.
وأخرجه الطحاوي في "مشكل الآثار" ٣/٤٤ عن جعفر بن محمد الفريابي، عن إبراهيم بن الحجاج، بهذا الإسناد. وقد تحرف فيه وهيب إلى: وهب.
وأخرجه البخاري ٦٧٠٤ في الأيمان والنذور: باب النذر فيما لا يلك وفي معصية، وأبو داود ٣٣٠٠ في الأيمان والنذور: باب من رأى عليه كفارة إذا كان في معصية، وابن ماجة بعد الحديث ٢١٣٦ في الكفارات: باب من خلط في نذره طاعة بمعصية، وابن الجارود ٩٣٨، والدارقطني ٤/١٦١-١٦٢، والبيهقي ١٠/٧٥، والبغوي ٢٤٤٣ من طرق عن وهيب وقد تحرف في المطبوع من ابن ماجة إلى: وهب به.
وأخرجه الطبراني ١١٨٧١ من طريق مجاعة بن الزبير، والطحاوي في "مشكل الآثار" ٣/٤٤، والخطيب في "الأسماء المبهمة" ص٢٧٤ من طريق جرير بن حازم، كلاهما عن أيوب، به، وفي رواية جرير في أولها قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب الناس يوم الجمعة، فنظر إلى رجل من قريش من بني عامر بن لؤي يقال له: أبو إسرائيل ...
وأخرجه ابن ماجة ٢١٣٦، والدارقطني ٤/١٦٠ و١٦١ من طرق عن ابن عباس بنحوه، ولا يخلو إسناد منها من ضعف.
وأخرجه عبد الرزاق ١٥٨٢١ عن معمر، عن أيوب، عن عكرمة مرسلاً.
وأخرجه عبد الرزاق ١٥٨١٧ و١٥٨١٨، والشافعي ٢/٧٥، والبيهقي ١٠/٧٥ من طريقين عن طاووس، به مرسلاً، وفي آخر رواية الشافعي ولم يأمره بكفارة.
وأخرجه أحمد ٤/١٦٨ من طريقين عن ابن جريج، عن ابن طاووس، عن أبيه، عن أبي إسرائيل ...
وأخرجه البيهقي ١٠/٧٥ من طريق محمد بن كريب، عن أبيه، عن ابن عباس قال: قال أبو إسرائيل ... فذكره، وقال في آخره: وكفِّر، قال البيهقي: كذا وجدته وكفِّّر وعندي أن ذلك تصحيف، إنما هو وصُم كما هو في سائر الروايات والله أعلم. قلت: ومحمد بن كريب ضعيف. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>