وفي الباب عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني نذرت أن أضرب على رأسك بالدف، قال: "أوفي بنذرك"، قالت: إني نذرت أن أذبح بمكان كذا وكذا –مكان كان يَذبح فيه أهل الجاهلية- قال: "لصنم؟ ". قالت: لا، قال: "لوثن؟ ". قالت: لا، قال: "أوفي بنذرك". أخرجه أبو داود ٣٣١٢ وسنده حسن، ومن طريقه أخرجه البيهقي ١٠/٧٧ بقصة الضرب بالدف فقط، قال البيهقي: يشبه أن يكون صلى الله عليه وسلم إنما أذن لها في الضرب لأنه أمر مباح، وفيه إظهار الفرح بظهور رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجوعه سالماً، لا أنه يجب النذر، والله أعلم. وقال الخطابي في "معالم السنن" ٤/٦٠: ضرب الدف ليس مما يعد في باب الطاعات التي تتعلق بها النذور، وأحسن حاله أن يكون من باب المباح، غير أنه لما اتصل بإظهار الفرح بسلامة مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قدم المدينة من بعض غزواته، وكانت فيه مساءة الكفار، وإرغام المنافقين، صار فعله كبعض القرب التي هي من نوافل الطاعات، ولهذا أبيح ضرب الدف، واستحب في النكاح لما فيه من الإشاعة بذكره، والخروج عن معنى السفاح الذي هو استسرار به، واستتار عن الناس فيه، والله أعلم.