للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قَالَ: حَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عَمِّهِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ: أَتَتْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ امْرَأَةٌ مِنْ جُهَيْنَةَ فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا فَأَقِمْهُ عَلَيَّ. فَدَعَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيِّهَا، فَقَالَ: "أَحْسِنْ إِلَيْهَا حَتَّى تَضَعَ مَا فِي بَطْنِهَا، فَإِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِي بِهَا". فَلَمَّا وَضَعَتْ، أَتَى بِهَا رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَمَرَ١ بِهَا فَشُدَّ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ، ثُمَّ صَلَّى عَلَيْهَا، فَقَالَ عُمَرُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَتُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ عَلَى سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ، وَهَلْ وَجَدْتَ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلَّهِ جل وعلا" ٢.


١ في الأصل: فأمره، والتصويب من التقاسيم.
٢ إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. عم أبي قلابة: هو أبو المهلب الجرمي.
وأخرجه الطبراني في "الكبير" ١٨/٤٧٦ عن إبراهيم بن دحيم، عن أبيه عبد الرحمن بن إبراهيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أبو داود ٤٤٤١ في الحدود: باب المرأة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم برجمها من جهينة، عن محمد بن الوزير الدمشقي، عن الوليد بن مسلم، به.
وأخرجه الطبرانبي ١٨/٤٧٥ و٤٧٦ من طريقين عن الأوزاعي، به.
وأخرجه عبد الرزاق ١٣٣٤٨، والطيالسي ٨٤٨، وابن أبي شيبة ١٠/٨٧-٨٨، وأحمد ٤/٤٢٩-٤٣٠ و٤٣٥-٤٣٦ و٤٣٧ و٤٤٠، والدارمي ٢/١٨٠-١٨١، ومسلم ١٦٩٦ في الحدود: باب من اعترف على نفسه بالزنى، والترمذي ١٤٣٥ في الحدود: باب تربُّّص الرجم بالحُبلى حتى تضع، وأبو داود ٤٤٤٠، والنسائي ٤/٦٣-٦٤ في الجنائز: باب الصلاة على المرجوم، وابن الجارود ٨١٥، والدارقطني ٣/١٠١ و١٠٢، والبيهقي ٨/٢٢٥ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، به. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>