وأخرجه من طريق مالك مختصراً الشافعي ٢/٨١، وأحمد ٢/٧ و٦٣ و٧٦، والترمذي ١٤٣٦ في الحدود: باب ما جاء في رجم أهل الكتاب. وأخرجه بنحوه من طرق عن نافع عبدُ الرزاق ١٣٣٣١ و١٣٣٣٢، والدارمي ٢/١٧٨-١٧٩، والبخاري ١٣٢٩ في الجنائز: باب الصلاة على الجنائز بالمصلّى والمسجد، و٤٥٥٦ في التفسير: باب {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} ، و٧٣٣٢ في الاعتصام: باب ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم وحض على اتفاق أهل أهل العلم، و٧٥٤٣ في التوحيد: باب ما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لقول الله تعالى: {قُلْ فَأْتُوا بِالتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ} ، ومسلم ١٦٩٩. وأخرجه أيضاً البخاري ٦٨١٩ في الحدود: باب الرجم في البلاط، من طريق عبد الله بن دينار، عن ابن عمر. قوله: يجنئ عليها أي: يُكِبُّ عليها، يقال: أَجنأ عليه يجنئ: إذا أكبَّ عليه يَقيه شيئاً، ويقال: جنَأ يجنأُ جنوءاً: إذا أكبَّ عليه. وانظر "الفتح" ١٢/١٧٦-١٧٧.