للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


=ومن طريق مالك أخرجه الشافعي في "مسنده" ٢/٢٠٠-٢٠١ بترتيب الساعاتي، وأحمد ٤/١١٧، والدارمي ٢/١٨١، والبخاري ٢١٥٣ في البيوع: باب بيع العبد الزاني، و٦٨٣٧ في الحدود: باب إذا زنت الأمة، ومسلم ١٧٠٤ ٣٣ في الحدود: باب رجم اليهود أهل الذمة في الزنى، وأبو داود ٤٤٦٩ في الحدود: باب في الأمة تزني ولم تحصن، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٣/٢٣٧، وابن الجارود ٨٢١، والبيهقي ٨/٢٤٢ و٢٤٤.
وأخرجه عبد الرزاق ١٣٥٩٨ في "المصنف"، والطيالسي ١٣٣٤ و٢٥١٣، بهذا الإسناد، عن أبي هريرة وحده.
وأخرجه عبد الرزاق ١٣٥٩٨، والطيالسي ١٣٣٤ و٢٥١٣، والبخاري ٢٢٣٢ في البيوع: باب بيع المدبَّر، و٢٥٥٥ في العتق: باب كراهية التطاول على الرقيق، ومسلم ١٧٠٤ من طرق عن الزهري، به عنهما.
وأخرجه الشافعي ٢/٢٠٠، والحميدي ٨١٢، وأحمد ٤/١١٦، وابن أبي شيبة ٩/٥١٣، والنسائي في الرجم، وابن ماجة ٢٥٦٥ في الحدود: باب إقامة الحدود على الإماء، والبيهقي ٨/٢٤٤ من طريق سفيان بن عيينة، عن الزهري، به. زاد في إسناده مع أبي هريرة وزيد شبلاً.
وأخرجه البخاري ٢١٥٢ و٢٢٣٤ و٦٨٣٩، ومسلم ١٧٠٣ ٣٠ و٣١، وأبو داود ٤٤٧٠ و٤٤٧١ من طريق المقبري، عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا زنت الأمة فتبين زناها، فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت، فليجلدها ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة، فليبعها ولو بحبل من شعر". اللفظ للبخاري، وفي بعض الروايات ثم ليبعها في الرابعة.
والضفير: الحبل المضفور، فعيل بمعنى مفعول.
وقوله: ولم تحصن قال الزرقاني في "شرح الموطأ" ٤/١٤٨: بضم أوله وسكون ثانيه وكسر ثالثه بإسناد الإحصان إليها، لأنها تحصن نفسها بعفافها، وروي ولم تحُْصَن بفتح الصاد بإسناد الإحصان إلى غيرها ويكون بمعنى الفاعل والمفعول، وهو أحد الثلاثة التي جاءت نوادر، يقال: أحصن فهو محصَن، وأسهب فهو مُسْهَبٌ، وألفج فهو ملفج قليل ... وزَعْم الطحاوي تفرد مالك بقوله: ولم تحصن، أنكره عليه ابن عبد البر وغيره من الحفاظ بأنه لم. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .=

<<  <  ج: ص:  >  >>