وأخرجه أحمد ٣/٤٦٦ و٤/٤٥، وابن أبي شيبة في "مصنفه" ١٠/١٠٧، والبخاري ٦٨٤٨ في الحدود: باب كم التعزير والأدب، وأبو داود ٤٤٩١ في الحدود: باب في التعزير، والترمذي ١٤٦٣ في الحدود: باب ما جاء في التعزير، والنسائي في الرجم، وابن ماجة ٢٦٠١ في الحدود: باب التعزير، والطحاوي في "مشكل الآثار" ٣/١٦٤، والطبراني ٢٢/٥١٥ و٥١٦، والبغوي ٢٦٠٩ من طريقين عن يزيد بن أبي حبيب، به. وأخرجه أحمد ٣/٤٦٦، والطبراني ٢٢/٥١٧ من طريقين عن بكير بن الأشج، به. وأخرجه البخاري ٨٦٤٩ من طريق فضيل بن سليمان، عن مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جار، عمن سمع النبيَّ صلى الله عليه وسلم ... وأخرجه عبد الرزاق ١٣٦٧٧ عن ابن جريج، عن مسلم بن أبي مريم، عن عبد الرحمن بن جابر، عن رجل من الأنصار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ... قال الحافظ في "الفتح" ٢/١٨٥: وقد اختلف السلفُ في مدلول هذا الحديث، فأخذ بظاهره الليث وأحمد في المشهور عنه، وإسحاق، وبعض الشافعية، وقال مالك والشافعي وصاحبا أبي حنيفة: توز الزيادة على العشر، ثم اختلفوا فقال الشافعي: لا يبلغ أدنى الحدود، وهل الاعتبار بحد الحر أو العبد قولان، وفي قول أو وجه: يستنبط كل تعزير من جنس حده ولا يجاوزه، وهو مقتضى قول الأوزاعي: لا يبلغ به الحد، ولم يفصل، وقال الباقون: هو إلى رأي الإمام بالغاً ما بلغ، وهو اختيار أبي ثور، وعن عمر أنه كتب إلى أبي موسى: لا تجلد في التعزير أكثر من عشرين، وعن عثمان: ثلاثين، وعن عمر أنه بلغ بالسوط مئة، وكذا عن ابن مسعود، وعن مالك، وأبي ثور، وعطاء: لا يعزر إلا من تكرر منه، ومن وقع منه مرة واحدة معصية لا حد فيها فلا تعزير، وعن أبي حنيفة: لا يبلغ أربعين، وعن ابن أبي ليلة وأبي يوسف: لا يزاد على خمس وتسعين جلدة، وفي رواية عن مالك وأبي يوسف: لا يبلغ ثمانين.