وهو في سنن الدارمي ٢/١٧٣، وعنه أخرجه مسلم ١٦٨٦ في الحدود: باب حد السرقة ونصابها. وأخرجه النسائي ٨/٧٧ في القطع: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، والبيهقي ٨/٢٥٦ من طرق عن أبي نعيم، بهذا الإسناد. وأخرجه عبد الرزاق ٨٩٦٩، ومن طريقه أحمد ٢/٨٠، ومسلم ١٦٨٦ ٦ عن سفيان الثوري، عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية، به. وأخرجه عبد الرزاق ١٨٩٦٨، وأحمد ٢/٦ و٨٢، والطحاوي ٣/١٦٢، وابن الجارود ٨٢٥ من طريق أيوب السختياني، به. وأخرجه أحمد ٢/١٤٥، ومسلم، وأبو داود ٤٣٨٦ في الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي ٨/٧٧، والبيهقي ٨/٢٥٦ من طريق ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، به. وأخرجه عبد الرزاق ١٨٩٦٧، وأحمد ٢/٥٤ و١٤٣، والطيالسي ١٨٤٧، وابن أبي شيبة ٩/٤٦٨، والبخاري ٦٧٩٧ في الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، ومسلم، وابن ماجة ٢٥٨٤ في الحدود: باب حد السرقة، والطحاوي ٣/١٦٢ من طريق عبيد الله بن عمر، به. ووقع في بعض المصادر عبد الله بن عمر. وأخرجه البخاري ٦٧٩٨ من طريق أبي ضمرة، عن موسى بن عقبة، به.