للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَطَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي مِجَنٍّ قِيمَتُهُ ثلاثة دراهم١.


١ إسناده صحيح على شرط مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، فمن رجال مسلم. أبو نعيم: هو الفضل بن دكين، وأيوب: هو ابن أبي تميمة السختياني.
وهو في سنن الدارمي ٢/١٧٣، وعنه أخرجه مسلم ١٦٨٦ في الحدود: باب حد السرقة ونصابها.
وأخرجه النسائي ٨/٧٧ في القطع: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، والبيهقي ٨/٢٥٦ من طرق عن أبي نعيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق ٨٩٦٩، ومن طريقه أحمد ٢/٨٠، ومسلم ١٦٨٦ ٦ عن سفيان الثوري، عن أيوب السختياني وأيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية، به.
وأخرجه عبد الرزاق ١٨٩٦٨، وأحمد ٢/٦ و٨٢، والطحاوي ٣/١٦٢، وابن الجارود ٨٢٥ من طريق أيوب السختياني، به.
وأخرجه أحمد ٢/١٤٥، ومسلم، وأبو داود ٤٣٨٦ في الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي ٨/٧٧، والبيهقي ٨/٢٥٦ من طريق ابن جريج، عن إسماعيل بن أمية، به.
وأخرجه عبد الرزاق ١٨٩٦٧، وأحمد ٢/٥٤ و١٤٣، والطيالسي ١٨٤٧، وابن أبي شيبة ٩/٤٦٨، والبخاري ٦٧٩٧ في الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، ومسلم، وابن ماجة ٢٥٨٤ في الحدود: باب حد السرقة، والطحاوي ٣/١٦٢ من طريق عبيد الله بن عمر، به. ووقع في بعض المصادر عبد الله بن عمر.
وأخرجه البخاري ٦٧٩٨ من طريق أبي ضمرة، عن موسى بن عقبة، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>