للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

أَنَّ عَائِشَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: مَا طَالَ عَلَيَّ، وَلَا نَسِيتُ: القطع في ربع دينار فصاعدا١.


١ إسناده صحيح على شرطهما. وهو في "الموطأ" ٢/٨٣٢ في الحدود: باب ما يجب فيه القطع.
ومن طريق مالك أخرجه النسائي ٨/٧٩ في قطع السارق: باب ذكر الاختلاف على الزهري، والطحاوي ٣/١٦٥.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٧٠، والنسائي ٨/٧٩، والطحاوي ٣/١٦٤ من طرق عن يحيى بن سعيد، به. بعضهم يجعل نص الحديث مرفوعاً، وبعضهم يوقفه على عائشة.
وأخرجه من طرق عن عمرة عن عائشة –بعضهم يرفعه وبعضهم يوقفه، وأورد بعضهم فيه قصةً- مالك ٢/٨٣٢-٨٣٣، وأحمد ٦/٨٠-٨١ و٢٤٩ و٢٥٢، وعبد الرزاق ١٨٩٦٤، وابن أبي شيبة ٩/٤٧٢، والبخاري ٦٧٩١ في الحدود: باب قول الله تعالى: {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} ، ومسلم ١٦٨٤ ٤ في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، والنسائي ٨/٨٠، والطحاوي ٣/١٦٥ و١٦٦، والدارقطني ٣/١٨٩، والبيهقي ٨/٢٥٤ و٢٥٥. وانظر شرح معاني الآثار ٣/١٦٣-١٦٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>