للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= {وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا} وفي كم يقطع، ومسلم ١٦٨٦ ٦ في الحدود: باب حد السرقة ونصابها، وأبو داود ٤٣٨٥ في الحدود: باب ما يقطع فيه السارق، والنسائي ٨/٧٦-٧٧ في قطع السارق: باب القدر الذي إذا سرقه السارق قطعت يده، والطحاوي ٣/١٦٢، والبيهقي ٨/٢٥٦، والدارقطني ٣/١٩٠، والبغوي ٢٥٩٦.
وأخرجه الطيالسي ١٨٤٧، ومسلم ١٦٨٦، والترمذي ١٤٤٦ في الحدود: باب ما جاء في كم تقطع يد السارق، والنسائي ٨/٧٦، والطحاوي ٣/١٦٢-١٦٣، والدارقطني ٣/١٩٠ من طرق عن نافع، به.
وانظر ٤٤٦١.

<<  <  ج: ص:  >  >>