وأخرجه الدارمي ٢/١٧٤-١٧٥، والنسائي ٨/٨٨ من طريق سعيد بن منصور، عن عبد العزيز الدراوردي، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ حَبَّانَ، عَنِ أبي ميمون، عن رافع بن خديج. قال النسائي: هذا خطأ أبو ميمون لا أعرفه. وأخرجه عبد الرزاق ١٨٩١٧ من طريق يحيى بن أبي كثير، والتسائي ٨/٨٦-٨٧، والطبراني ٤٢٧٧ من طريق القاسم بن محمد، كلاهما عن رافع بن خديج. وله شاهد من حديث أبي هريرة عند ابن ماجة ٢٥٩٤ ولفظه "لا قطع في ثمر ولا كثر" وسنده ضعيف. وآخر من حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود ٤٣٩٠ مرفوعاً من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سئل عن الثمر المعلّق فقال: "مَن أصاب بفيه من ذي حاجة غير متخذ خُبْتَه فلا شيء عليه، ومن خرج بشيء منه فعليه غرامة مثليه والعقوبة، ومن سرق منه شيئاً بعد أن يُؤويَهُ الجَرين فبلغ ثمن المجنّ فعليه القطع، ومن سرق دون ذلك فعليه غرامة مثليه والعقوبة" وسنده حسن. قوله: الثَّمَر: أي الرُّطب ما دام في رأس النخلة، فإذا صُرِم فهو الرطب. والكَثَر: جُمَّار النخل. وانظر مذاهب العلماء في فقه هذا الحديث في "شرح السنة" ١٠/٣١٩-٣٢٠.