للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ هِيتًا كَانَ يَدْخُلُ عَلَى أزواج١ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَلَا يَعُدُّونَهُ مِنْ أُولِي الْإِرْبَةِ، فَدَخَلَ عَلَيْهِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَوْمَئِذٍ يَنْعَتُ امْرَأَةً وَهُوَ يَقُولُ: إِنَّهَا إِذَا أَقْبَلَتْ أَقْبَلَتْ بِأَرْبَعٍ، وَإِذَا أَدْبَرَتْ أَدْبَرَتْ بِثَمَانٍ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَلَا أَرَى هَذَا يَعْلَمُ مَا هَا هُنَا؟! لَا يَدْخُلُ عَلَيْكُمْ" وَأَخْرَجَهُ، فَكَانَ بِالْبَيْدَاءِ يَدْخُلُ كل يوم جمعة يستطعم٢.


١ أزواج سقطت من الأصل و"التقاسيم" ٤/١٩٢، واستدركت من مصادر التخريج.
٢ إسناده قوي مسلم، رجاله ثقات رجال الشيخين غير حرملة بن يحيى فمن رجال مسلم.
وأخرجه أبو داود ٤١٠٩ في اللباس: باب في قوله: {غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ} ، عن أحمد بن صالح، عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٦/١٥٢، وابن جرير الطبري ١٨/١٢٣، ومسلم ٢١٨١ في السلام: باب منع المخنث من الدخول على النساء الأجانب، وأبو داود ٤١٠٧ و٤١٠٨، والنسائي في "عشرة النساء" ٣٦٥، والبيهقي ٧/٩٦، والبغوي ٣٢٠٩ من طرق عن معمر، به، وليس عندهم أنه أخرجه إلى البيداء، ولكن قالوا فيه: فحجبوه، وقد تابع الزهريَّ عليه هشامُ بن عروة عند أبي داود في الموضع الأول.
وفي الباب عن أم سلمة عند أحمد ٦/٢٩٠، والبخاري ٤٣٢٤ و٥٢٣٥ و٥٨٨٧، ومسلم ٢١٨٠، وأبي داود ٤٩٢٩، وابن ماجة ١٩٠٢ و٢٦١٤ ولفظه أن مخنّثاً كان عندهم ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فقال أي المخنث لأخي أم سلمة: يا عبد الله بن أمية، إن فتح الله عليكم الطائف غداً، فإني أدلّك على بنت غيلان، فإنها تقبل بأربع، وتدبر بثمان. فسمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "لا يَدْخل هؤلاءِ عليكم".
والبيداء: هي الأرض الملساء التي دون ذي الحُليفة في طريق مكة.

<<  <  ج: ص:  >  >>