وأخرجه أحمد ٦/٣٤٧، والبخاري ٥٢٢٤ في النكاح: باب الغَيرة، ومسلم ٢١٨٢ ٣٤ في السلام: باب جواز إرداف المرأة الأجنبية إذا أعيت في الطريق، والنسائي في "عشرة النساء" ٢٨٨، والبيهقي ٧/٢٩٣ من طريق أبي أسامة، بهذا الإسناد. وأخرجه البخاري ٣١٥١ في فرض الخمس: باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المؤلفة قلوبهم وغيرهم من الخمس ونحوه، عن محمود بن غيلان، عن أبي أسامة، به مختصراً بقصة النوى. وزاد: وقال أبو ضمرة: عن هشام، عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم أقطع الزبير أرضاً من أموال بني النضير. وأخرجه مختصراً أحمد ٦/٣٥٢، ومسلم ٢١٨٢ ٣٥، والطبراني ٢٤/٢٥٠ من طريق حماد بن زيد، عن أيوب، عن ابن أبي مليكة، عن أسماء. وزادوا فيه أنها أصابت خادماً، جاء النبي صلى الله عليه وسلم سبيٌٌ فأعطاها خادماً، وزاد مسلم في آخر القصة.