للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

هَذَا الْغُلَامَ ابْنَتَكَ" قَالَ: فَأَنْكَحَنِي، ثُمَّ١ قَالَ لمحمية: "اصدق عنهما من الخمس" ٢.


١ لم ترد في الأصل.
٢ إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح. وعبيد الله بن عبد الله بن الحارث: يقال له أيضاً: عبد الله –مكبراً- بن عبد الله بن الحارث.
وأخرجه أحمد ٤/١٦٦ عن يعقوب وسعد ابني إبراهيم، عن أبيهما، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٤/١٦٦، ومسلم ١٠٧٢ في الزكاة: باب ترك استعمال آل النبي على الصدقة، وأبو داود ٢٩٨٥ في الخراج والإمارة: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، والنسائي ٥/١٠٥-١٠٦ في الزكاة: باب استعمال آل النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة، والبيهقي ٧/٣١ من طرق عن ابن شهاب، به.
وقوله: أخرجا ما تصرران معناه: أخرجا ما تجمعانه في صدوركما من الكلام، وكل شيء جمعته، فقد صررته.

<<  <  ج: ص:  >  >>