وأخرجه أحمد ١/١٤٢، والبخاري ٢٣٧٥ في الشرب والمساقات: باب بيع الحطب والكلأ، ومسلم ١٩٧٩ ١ في الأشربة: تحريم الخمر ... ، من طرق عن ابن جريج، بهذا الإسناد. وأخرجه بنحوه البخاري ٢٠٨٩ في البيوع: باب ما قيل في الصوّاغ، و٣٠٩١ في فرض الخمس: باب فرض الخمس، و٤٠٠٣ في المغازي: باب رقم ١٢، و٥٧٩٣ في اللباس: باب الأردية، ومسلم ١٩٧٩ ٢، وأبو داود ٢٩٨٦ في الخراج والإمارة: باب في بيان مواضع قسم الخمس وسهم ذي القربى، والبيهقي ٦/١٥٣ و٣٤١-٣٤٢ من طريق يونس، عن الزهري، به –وبعضهم يزيد في الحديث على بعض. والشارف: المسن من النوق، والقينة: الجارية المغنية، والنواء بكسر النون جمع ناوية، وهي الناقة السمينة، وجبَّ أسنمتَها، والجَبّ: الاستئصال في القطع.