للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

"خُلَفَاءُ وَيَكْثُرُونَ". قَالَ: فَكَيْفَ تَأْمُرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: "أَدُّوا بَيْعَةَ الْأَوَّلِ فَالْأَوَّلِ، وَأَدُّوا إِلَيْهِمْ مَا لَهُمْ، فَإِنَّ اللَّهَ سَائِلُهُمْ عَنِ الَّذِي لَكُمْ"١.


١ إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين غير جعفر بن مهران السباك فقد ذكره المؤلف في "الثقات" ٨/١٦٠-١٦١، وروى عنه جمع، وترجمه ابن أبي حاتم ٢/٤٩١. عبد الوارث: هو عبد الوارث بن سعيد بن ذكوان التميمي العنبري، وأبو حازم: هو سلمان الأشجعي.
وأخرجه البخاري ٣٤٥٥ في أحاديث الأنبياء: باب ما ذكره عن بني إسرائيل، ومسلم ١٨٤٢ في الإمارة: باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول، وأحمد ٢/٢٩٧، والبيهقي ٨/١٤٤، والبغوي ٢٤٦٤ من طرق عن شعبة، عن فرات القزاز، بهذا الإسناد.
وأخرجه مسلم ١٨٤٢، وابن ماجة ٢٨٧١ في الجهاد: باب الوفاء بالبيعة من طريق الحسن بن فرات، عن أبيه، به. وانظر "الفتح" ٦/٥٧٣-٥٧٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>