للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَشْرَةَ سَنَةً، فَلَمْ يُجِزْنِي، وَلَمْ يَرَنِي بَلَغْتُ، ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ وَأَنَا ابْنُ خَمْسَ عَشْرَةَ سنة فأجازني"١. [٥: ٣]


١ إسناده صحيح على شرط الشيخين. وأخرجه البيهقي٦/٥٥ من طريق محمد بن بكر البرساني، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٢/١٧، والبخاري "٢٦٦٤"في الشهادات: باب بلوغ الصبيان وشهاداتهم، و"٤٠٩٧" في المغازي: باب غزوة الخندق، ومسلم "١٨٦٨" في الإمارة: باب بيان سن البلوغ، والترمذي "١٧١١" في الجهاد: باب ما جاء في حد بلوغ الرجل ومتى يفرض له، والنسائي ٦/ ١٥٥ - ١٥٦ في الطلاق: باب متى يقع طلاق الصبي، وأبو داود "٤٤٠٦" و"٤٤٠٧" في الحدود: باب في الغلام يصيب الحد، وابن ماجه "٢٥٤٣" في الحدود: باب من لا يجب عليه الحد، وابن سعد في "الطبقات" ٤/١٤٣، والبيهقي في "السنن" ٣/٨٣ و٦/٥٤ - ٥٥ و٥٥ و٨/٢٦٤ و٩/٢١ و٢٢، وفي "الدلائل" ٣/٣٩٥ من طرق عن عبيد الله بن عمر العمري، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>