وأخرجه عبد الرزاق (٩٣٩٥) ، ومن طريقه الطبراني ١٨/ (٤٥٣) عن معمر، بهذا الإسناد. وأخرجه الشافعي ٢/١٢١، وأحمد ٤/٤٣٠ و٤٣٣-٤٣٤، والحميدي (٨٢٩) ، ومسلم (١٦٤١) في النذور: باب لا وفاء لنذر في معصية الله، ولا فيما لا يملك العبد، وأبو داود (٣٣١٦) في الأيمان والنذور: باب في النذر فيما لا يملك، والنسائي في " الكبرى " كما في " التحفة " ٨/٢٠٢، والبيهقي في " السنن " ٩/٧٢، وفي " دلائل النبوة " ٤/١٨٨-١٨٩، وابن الجارود في " المنتقى " (٩٣٣) من طرق عن أيوب، به. (٢) وقال الإمام النووي في " شرح مسلم " ١١/١٠٠ تعليقاً على قوله: " لو قلتها وأنت تملك أمرك ": معناه: لو قلت كلمة الإسلام قبل الأسر حين كنت مالك أمرك أفلحت كل الفلاح، لأنه لا يجوز أسرك لو أسلمت قبل الأسر، فكنت فزت بالإسلام وبالسلامة من الأسر، ومن اغتنام مالك، وأما إذا أسلمت بعد الأسر فيسقط الخيار في قتلك، ويبقى الخيار بين الاسترقاق، والمن والفداء.