للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= وأخرجه أبو داود (٢٧٥٨) في الجهاد: باب في الإمام يُستَجَنُّ به في العهود، والحاكم ٣/٥٩٨ والبيهقي ٩/١٤٥، والطبراني (٩٦٣) من طرق عن ابن وهب، به.
وأخرجه أحمد ٦/٨ عن عبد الحبار بن محمد الخطابي، عن ابن وهب، وقال: عن أبيه، عن جده.
وجاء في " تهذيب الكمال " ٦/٢١٨ في ترجمة الحسن بن علي: روى عن جده أبي رافع، وقيل: عن أبيه، عن جده.
وقوله: " لا أخيس العهد "، قال الخطابي في " معالم السنن " ٢/٣١٧: معناه: لا أنقض العهد ولا أفسده من قولك: خاس الشىء في الوعاء: إذا فسد.
وفيه من الفقه أن العقد يرعى مع الكافر كما يرعى مع المسلم، وأن الكافر إذا عقد لك عقد أمان، فقد وجب عليك أن تؤمنه، وأن لا تغتاله في دم ولا مال ولا منفعة.
وقوله: " لا أحبس البُرُد " فقد يشبه أن يكون المعنى في ذلك: أن الرسالة تقتضي جواباً، والجواب لا يصل إلى المرسل إلا على لسان الرسول بعد انصرافه، فصار كأنه عقد له العهد مدة مجيئه ورجوعه، والله أعلم.

<<  <  ج: ص:  >  >>