للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

اللُّقَطَةِ، فَقَالَ: "عَرِّفْهَا سَنَةً، فَإِنْ لَمْ تَعْرِفْ فَاعْرِفْ عِفَاصَهَا وَوِكَاءَهَا، ثُمَّ كُلْهَا، فَإِنْ جَاءَ صاحبها فأدها إليه"١. [١: ١٨]


١ إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الصحيح غير أبي الربيع –وهو سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ بْنِ حَمَّادِ بْنِ سَعْدِ، فقد روى له أبو داود والنسائي، وهو ثقة. أبو النصر: هو سالم بن أبي أمية.
وأخرجه مسلم "١٧٢٢" "٧" في للقطة، وابن ماجه "٢٥٠٧" في اللقطة، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٣/٢٣٠ - ٢٣١، وابن الجارود "٦٦٩"، والبيهقي ٦/١٨٦ من طرق عن ابن وهب، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٤/١١٦ و٥/١٩٣، ومسلم "١٧٢٢" "٨"، وأبو داود "١٧٠٦"، والترمذي "١٣٧٣" في الأحكام: باب ما جاء في اللقطة وضالة الإبل والغنم، والنسائي في "الكبرى"، وابن ماجه "٢٥٠٧"، والطحاوي ٤/١٣٨، والطبراني "٥٢٣٧"، و٥٢٣٨"، والبيهقي ٦/١٩٢ و١٩٣ من طريقين عن الضحاك بن عثمان، به.
وقوله "وإن لم يعرف"، رواية مسلم "فإن لم تعترف" قال ابن الأثير: يقال: عرف فلان الضالة، أي: ذكرها وطلب من يعرفها، فجاء رجل يعترفها، أي: يصفها بصفة يعلم أنه صاحبها.
وقال ابن المنذر في "مختصره" ٢/٢٧٣": والصحيح أنه إذا وجد لقطة في الحرم لم يجز له أن يأخذها إلا للحفظ على صحابها، وليعرفها أبداً بخلاف لقطة سائر البلادن فإنه يجوز التقاطها للتملك.
وقال ابن القيم: وقال بعضهم: الفرق بين لقطة مكة وغيرها أن الناس يتفرقون من مكة، فلا يمكن تعريف اللقطة في العام فلايحل لأحد أن يلتقط لقطتها إلا مبادراً إلى تعريقها قبل تفريفها تفرق الناس، بخلاف غيرها من البلاد.

<<  <  ج: ص:  >  >>