وأخرجه البخاري "٢٧٧٢" في الوصايا: باب الوقف كيف يكتب، عن مسدد، عن يزيد بن زريعن عن ابن عون، به. وأخرجه النسائي ٦/٢٣١ في الأحباس: باب كيف يكتب الحبس، من طريقين عن بشر بن المفضل، به وأخرجه أحمد ٢/١٢ - ١٣ و٥٥، وأبو عبيد الله في "غريب الحديث" ١/١٩٣، والبخاري "٢٧٣٧" في الشروط في الوقف، و"٢٧٧٢" في الوصايا: باب الوقف كيف يكتب، و"٢٧٧٣": باب الوقف للغني والفقر والضيفن ومسلم "١٦٣٢" في الوصية: باب الوقف، والوقف، وأبو داود "٢٨٧٨"ن والترمذي "١٣٧٥" في الأحكام: باب الوقف، والنسائي ٦/٢٣٠ و ٢٣١، وابن ماجه "٢٩٦" في الصدقات: باب الوقف، والطحاوي ٤/٩٥، والدارقطني ٤/١٨٧ و١٨٨ و١٨٩، ١٩٠، والبيهقي ٦/ ١٥٨ - ١٥٩و١٥٩، والبغوي "٢١٩٥" من طرق عن ابن عون، به. وقوله "قال محمد: غير متأثل مالا"، محمد: هو ابن سيرين، بين ذلك الدارقطني ٤/١٨٨ - ١٨٩، من طريق أبي أسامة، عن ابن عون قال: ذكرت حديث نافع لمحمد بن سيرين، فذكره. وقوله "غير متمول" أي: غير متخذ منها مالا أي: ملكاً، المراد أنه لايتملك شيئاً من رقابهان والمتأثل: والمتحذن وقد تفسيره، واشتراط نفي التأثل يقوي ما ذهب إليه من قال: المراد من قوله "يأكل منها بالمعروف" حقيقة الأكل لا الأخذ من مال الوقف بقدر العمالةن قاله القرطبي. وقال الحافظ في "الفتح" ٥/٢٧٢": قال الترمذي لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً في جواز وقف الأرضين، وجاء عن شريح أنه أنكر الحبسن ومنهم من تأوله، وقال أبو حنيفة: لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه إلا زفربن الهذيلن فحكى الطحاوي عن عيسى بن أبان، قال: كان أبو يوسف يجيز بيع الوقف، فبلغه حديث عمر هذان فقال: من سمع هذا من ابن عون؟ فحدثه به ابن علية فقال: هذا لا يسع أحدها خلافه، ولو بلغ أبا حنيفة لقال به، فرجع بيع الوقف حتى صار كأنه لا خلاف فيه بين أحد. ونظر "عمدة القارئ" ١٤/٢٤ - ٢٥.