وأخرجه البخاري "٢٣٦٩" في الشرب والمساقاة: باب من رأي أن صاحب الحوض والقربة إلى بمائة، و"٧٤٤٦" في التوحيد: باب وقول الله تعالى: {وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَاضِرَةٌ إلى ربها ناظرة} ، ومسلم "١٠٨" "١٧٤" في الإيمان: باب غلظ تحريم إسبال الإزار والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف، وابن منده في "الإيمان" "٦٢٦"، والبيهقي في "السنن" ٦/ ١٥٢، و١٠/١٧٧ - ١٧٨، وفي "الأسماء والصفات" ١/٣٥٢، ٣٥٣، والبغوي "١٦٦٩" و"٢٥١٦" من طرق عن ابن عيينة، بهذا الإسناد. وأخرجه مسلم "١٠٨"ن والنسائي ٧/٢٤٦ - ٢٤٧ في البيوع: باب الحلف الواجب للخديقة في البيعن وأبو عوانة ١/٤١، وابن منده "٦٢٣" والبيهقي ١٠/١٧٧ من طرق عن الأعمش، عن أبي صالح، به. وأخرجه البخاري "٢٣٥٨" في المساقاة: باب إثم من منع ابن السبيل منن و"٢٦٧٢" في الشهادات: باب اليمين بعد العصر، و"٧٢١٢" في الأحكام: باب من بايع رجلاً لا يبايعه إلا للدنيان ومسلم "١٠٨"، وأبو داود "٣٤٧٤" في البيوع: باب في منع الماء؛ وابن ماجه "٢٢٠٧" في التجارات: باب ما جاء في كراهية الأيمان في الشراء والبيع، و"٢٨٧٠" في الجهاد: =