وأخرجه أحمد ٢/١٦٤عن وكيع، عن مسعر بن كدام، بهذا الإسناد. وأخرجه أحمد ٢/٢١٦، والبخاري "٥٩٧٣" في الأدب: باب لا يسب الرجل والديه، وأبو داود "٥١٤١" في الأدب: باب في بر الوالدين، من طريق إبراهيم بن سعد بن إبراهيم، وأحمد ٢/٢١٤ من طريق حماد بن سلمة، وأحمد ٢/١٦٤، ومسلم "٩٠" في الإيمان: باب بيان الكبائر وأكبرها، والبخاري في "الأدب المفرد" "٢٧" من طريق سفيان الثوري، ومسلم "٩٠" أيضاً، والترمذي "١٩٠٢" في البر والصلة: باب ما جاء في عقوق الوالدين، وأبو نعيم في "الحلية" ٣/١٧٢ من طريق ابن الهاد، كلهم عن سعد بن إبراهيم، بهذا الإسناد. وسيرد بعده من طريق شعبة، عن سعد بن إبراهيم، به. فانظره. قال النووي: فيه دليل على أن من تسبب في شيء جاز أن ينسب إليه ذلك الشيء، وإنما جعل هذا عقوقاً لكونه يحصل منه ما يتأذى به الوالد تأذياً ليس بالهين، وفيه قطع الذرائع، فيؤخذ منه النهي عن بيع العصير ممن يتخذ الخمر، والسلاح ممن يقطع الطريق، ونحو ذلك، والله أعلم. "شرح مسلم" ٢/٨٨.