للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ما جاء في ثمر المال، يباع أصله، والشافعي ٢/١٤٨، والبخاري "٢٢٠٤"، وفي البيوع: باب من باع نخلاً قد أبرت، و"٢٢٠٦" باب بيع النخيل بأصلهن و"٢٧١٦" في الشرط: باب إذا باع نخلاً قد أبرت، وأحمد ٢/٦و٥٤و٦٣و٧٨و ١٠٢ن ومسلم "١٥٤٣"، وأبو داود "٣٤٣٤"، وابن ماجه "٢٢١٠"و"٢٢١٢"، والبيهقي ٥/٣٢٤، والبغوي "٢٠٨٤" من طرق عن نافع عن ابن عمر.
وأخرجه البخاري "٢٢٠٣" في البيوع: باب من باع نخلاً قد أُبرت، من طريق ابن أبي مليكة، عن نافع، عن ابن عمر، قال: إيما نخل بيعت قد أُبرت لم يذكر الثمر، فالثمر للذي أبرها، وكذلك العبد والحرث، سمى له نافع هذا الثلاث.
وقال الحافظ في "الفتح" ٤/٤٠٢: يشير بالعبد إلى حديث: "من باع عبداً وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
وقال الحافظ في "الفتح" ٤/٤٠٢ يشير بالعبد إلى حديث: "من باع عبداً وله مال، فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع".
وقال أيضاً: اختلف على نافع وسالم في رفع ماعدا النخل، فرواه الزهري عن سالم، عن أبيه مرفوعاً في قصة النخل والعبد معاً، هكذا أخرجه الخافظ عن الزهري وروى مالك، والليث، وأيوب، عبيد الله بن عمر وعيرهم عن نافع، عن ابن عمر قصة النخل، وعن ابن عمر عن عمر قصة العبد موقوفه كذلك أخرجه أبو داود من طريق مالك بالإسنادين معاً.
قلت: هذه الرواية في "الموطأ" "٧٩٣"ص ٢٨٠ برواية الإمام محمد بن الحسن، ومن طريق مالك أخرجها أبو داود "٣٤٣٤"، والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٨/٧٠، والبيهقي ٥/٣٢٤.
وقال –أي: الحافظ ابن حجر -: وجزم مسلم والنسائي والدارقطني بترجيح رواية نافع المفصلة على رواية سالم "وانظر "سنن البيهقي" ٥/٣٢٤"، ومال على بن المديني، والبخاري "كما في "العلل الكبير، للترمذي ١/٤٩٩ - ٥٠٠"، وابن عبد البر إلى ترجيح رواية سالم، وروي =

<<  <  ج: ص:  >  >>