للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وَيَقُولَانِ: هَلْ كُنْتُمْ تُسْلِفُونَ فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالزَّبِيبِ؟ فَقَالَ: نَعَمْ، كُنَّا نَصِيبُ غَنَائِمَ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَنُسْلِفُهَا فِي الْبُرِّ وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، فَقُلْتُ: عِنْدَ مَنْ لَهُ زَرْعٌ أَوْ عِنْدَ مَنْ لَيْسَ لَهُ زَرْعٌ؟ فَقَالَ: مَا كُنَّا نَسْأَلُهُمْ عن ذلك١. [٤: ٥٠]


١ إسناده صحيح على شرط البخاري. والقواريري: هو عبيد الله بن عمر، والشيباني: هو أبو إسحاق، سليمان بن أبي سليمان.
وأخرجه أحمد ٤/٣٨٠ عن هشيم، بهذا الإسناد.
وأخرجه عبد الرزاق "١٠٤٧٧"، والبخاري "٢٢٤٤" و"٢٢٤٥" في السلم: باب السلم إلى من ليس عنده أصل، و"٢٢٥٤" باب السلم إلى أجل معلوم، والبيهقي ٦/٢٠و٢٥ من طرق عن الشيباني، به.
وأخرجه الطيالسي "٨١٥"، وابن أبي شيبة ٧/٥٩ - ٦٠، وأحمد ٤/٣٥٤"، والبخاري "٢٢٤٢" في السلم: باب في وزن معلوم، وأبو داود "٣٤٦٤" و"٣٤٦٥" في البيوع: باب في السلم، والنسائي ٧/٢٨٩ - ٢٩٠ في البيوع: باب السلم في الطعام و٧/٢٩٠ باب السلم في الزبيب ابن ماجه "٢٢٨٢" في التجارات: باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلومن وابن الجارود "٦١٦"، والبيهقي ٦/٢٠ من طرق عن شعبة، عن ابن أبي المجالد، به.
وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٥٤ عن ابن أبي زائدة، عن أشعث، عن محمد بن أبي مجالد، عن ابن أبي أوفى، قال: كنا في نسلف نبيط أهل الشام في البر والزبيب ورسول الله صلى الله عليه وسلم فينا.
قلت: النبيط –ويقال لهم: النبطن بفتحتين -: قوم من العرب دخلوا في العجم والروم واختلطت أنسابهم، وفسدت ألسنتهم، وكان الذين اختلطوا بالعجم منهم ينزولون البطائح بين العراقين، والذين اختلطوا بالروم ينزلون في وادي الشام. قال البغوي في "شرح السنة" ٨/١٧٤: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم، وأجازوا السلم في الطعام والثياب وغيرهما من الأموال مما يمكن ضبطه بالصفة، وإن لم يكن ذلك عند قابل السلم وقت العقد.

<<  <  ج: ص:  >  >>