وأخرجه ابن أبي شيبة ٦/١٠٢، وأحمد وأحمد ٣/٤٥٣، والدارمي ٢/٢٤٨ - ٢٤٩، الترمذي "١٢٦٧" في البيوع: باب ماجاء في الاحتكار "وقال: حسن صحيح"، وابن ماجه "٢١٥٤" في التجارات: باب الحكرة الجلب، من طرق عن محمد بن إسحاق، به. وأخرجه أحمد ٣/٤٥٤، ومسلم "١٦٠٥" في المساقاة: باب تحريم الاحتكار في الاقوات، وأبو داود "٣٤٤٧" في البيوع: باب النهي عن الحكرة، البيهقي ٦/٢٩ و٣٠،والبغوي "٢١٢٧" من طرق عن سعيد بن المسيب، به. والخاطئ: الآثم المذنب، يقال: خطئ يخطأ فهو خاطئ: إذا أذنب، وأخطأ يخطئ فهو مخطئ: إذا فعل ضد الصواب. قال البغوي في "شرح السنة" ٨/١٧٩: وكره مالك، والثوري الاحتكار في جميع الأشياء في جميع قال مالك: يمنع احتكار الكتان، والصوف، والزيتن وكل شيء أضر بالسوق. وذهب قوم إلى أن الاحتكار في الطعام خاصة، لأنه قوت الناس، وأما في غيره فلا بأس به، وهو قول ابن مبارك وأحمد. وقال أبو بكر بن العربي فيما نقله عنه المناوي في "الفيض" ٦/٤٤٧: فاحتكار القوت، أي: اشتراؤه في الرخاء ليبيعه إذا غلا السعر حرام عند الشافعي، وأبي حنيفة، ومالك، وحكمته دفع الضرر عن عامة الناس كما يجبر من عنده طعام احتاجه الناس دونه على ربيعة حينئذ. وقال النووي في "شرح مسلم" ١١/وهذا الحديث صريح في تحريم الاحتكار وقال أصحابنا: الاحتكار المحرم: هو الاحتكار المحرم: هو الاحتكار في الأقوات خاصة، وهو أن يشتري الطعام في وقت الغلاء للتجارة ولا يبيعه في الحال، =