وأخرجه أيضاً ٢/٥٠٠ عن يزيد بن هارون، عن حجاج، عن عطاء، عن أبي هريرة مرفوعاً بلفظ: نهي عن ثمن الكلب، وكسب الحجام ومهر البغي. وعنده أيضاً ٢/٣٣٢و٤١٥ من طريق أبي معاوية المهري، عن أبي هريرة موفوعاً بلفظ: نهي عن ثمن الكلب، وكسب الحجام، وكسب الموسمة، وعن كسب عسب الفحل. وأخرجه أيضاً ٢/٣٤٧ من طريق أبي حازم، عن أبي هريرة: نهي عن كسب الحجام، وكسب والأمة. وأخرجه أبو داود "٣٤٨٤" في البيوع: باب في أثمان الكلاب، والنسائي ٧/١٨٩ - ١٩٠ في البيوع: باب النهي عن ثمن الكلب، من طريقين عن ابن وهب، عن معروف بن سويد الجذامي، عن على بن رباح اللخمي، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل ثمن الكلب، ولا حلوان الكاهن، ولا مهر البغي". وأخرج الحاكم ٢/٣٣ من طريق الأعمش، عن أبي صالح، وأبي حازمن عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا يحل مهر لزانية ولا ثمن لكلب"، وصححه على شرط مسلم ووافقه الذهبي. وأخرجه البيهقي ٦/١٢٦ من طريق محمد بن سيرين، عن أبي هريرة قال: "نهى رسول الله صلى عليه وسلم عن ثمن الكلب ومهر الزمارة". وقال الإمام البغوي في "شرح السنة" ٨/١٨ - ١٩: اختلف أهل العلم في كسب الحجام، فذهب قوم إلى تحريمه، وذهب بعضهم إلى أن الحجام، إن كان حراً فهو حرام، عبداً، فإنه يعلفه دوابه، وينفقه على عبيده قولاً بظاهر الحديث. وذهب الأكثرون إلى أنه حلالن والنهي على جهة التنزيه عن الكسب الدنئ، والترغيب فيما هو أطيب وأحسن من المكاسب، ويدل عليه أنه أمره بعد المعاودة بأن يعطم رقيقه، ولولا حلال مملوك له، لكان لا يجوز أن يطعم منه رقيقه، لأنه لايجوز أن يطعم رقيقه إلا من مال ثبت عليه ملكه، كما لايجوز أن يأكل بنفسه، والدليل عليه مافي المتفق من حديث أنس بن مالك قال: حجم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو طيبة، فأمر له بصاع من تمر، وأمر أهله أن يخففوا عنه من خراجه. وانظر "شرح معاني الآثار" ٤/١٢٩ - ١٣٢.