للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


= ٣/٤٠٢ والنسائي في "الكبرى" كما في "التحفة" ٣/٧٦، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" ٤/٤١، والدارقطني ٢/٨ - ٩و٩، وابن الجارود "٦٠٢"، والبيهقي ٥/٣١٣ من طريق عن يحيى بن أبي كثير، به. وقال البيهقي: إسناده متصل، وكذلك رواه همام بن يحيى وأبان العطار عن يحيى بن أبي كثير، به.
وأخرجه عبد الرزاق "١٤١٢" عن معمر، عن أيوب، عن يوسف بن ماهك، عن رجل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحكيم بن حزام....
وأخرجه الشافعي ٢/١٤٣، وأحمد ٤٠٢و٤٣٤، وأبو داود "٣٥٠٣" في البيوع: باب الرجل يبيع ما ليس عنده، والترمذي "١٢٣٢" في البيوع: باب كراهية بيع ماليس عندك، والنسائي ٧/٢٨٩ في البيوع: باب بيع ما ليس عند البائع، وفي الشروط من "الكبرى" كما في "التحفة" ٣/٧٩، وابن ماجه "٢١٨٧" في التجارات: باب النهي عن بيع ماليس عندكن والطبراني في "الكبير" "٣٠٩٧" و"٣٠٩٨" و"٣٠٩٩" و"٣١٠٠" و"٣١٠١" و"٣١٠٢" و"٣١٠٣" و"٣١٠٤" و"٣١٠٥" من طرق عن يوسف بن ماهك، عن حيكم بن حزام، به. وبإسقاط عبد الله بن عصمة. هذا سند صحيح، وحسنه الترمذي، وهذا السند الذي هو أشار إليه المصنف في نهاية الحديث. وأخرجه الشافعي ٢/١٤٣، وأحمد ٣/٤٠٣، والنسائي ٧/٢٨٦ في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، والطحاوي ٤/٣٨ من طرق عن وابن جريج، عن عطاء عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، به.
وأخرجه الطحاوي ٤/٤١ من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني يعلى بن حكيم بن حزام أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ...
وأخرجه الشافعي ٢/١٤٣، وأحمد ٣/٤٠٣، والنسائي ٧/٣٨٦ في البيوع: باب بيع الطعام قبل أن يستوفي، والطحاوي ٤/٣٨ من طرق عن ابن جريج، عن عطاء، عن عبد الله بن عصمة، عن حكيم بن حزام، به.
وأخرجه الطحاوي ٤/٤١ من طريق الأوزاعي، عن يحيى بن أبي كثير، حدثني يعلى بن حكيم بن حزام أن أباه سأل النبي صلى الله عليه وسلم ...
وأخرجه الشافعي ٢/١٤٣، وأحمد ٣/٤٠٣، والنسائي ٧/٢٨٦، والطبراني "٣٠٩٦" و"٣١٣٢" "٣١٣٧" و"٣١٣٨" و"٣١٣٩" و"٣١٣٩" و"٣١٤٠" و"٣١٤١" و"٣١٤٢" ٣١٤٢" و"٣١٤٣" و"٣١٤٤" و"٣١٤٥" و"٣١٤٦" والبيهقي ٥/٣١٢ من طرق عن حكيم بن حزام، به. وانظر"٤٩٨٥"

<<  <  ج: ص:  >  >>