للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، قَالَ: كُنَّا نَبِيعُ تَمْرَ الْجَمْعِ صَاعَيْنِ بِصَاعٍ مِنْ تَمْرِ الْجَنِيبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "لَا صَاعَيْ تَمْرٍ بِصَاعِ تَمْرٍ، وَلَا صَاعَيْ حنطة بصاع حنطة، ولا درهمين بدرهم"١. [......]


١ إسناده صحيح، رجاله رجال ثقات رجال الشيخين إلا أن الوليد –هو ابن مسلم - مدلس وقد عنعن.
وأخرجه الطحاوي ٤/٦٨ عن ابن ميمون، عن الوليد بن مسلم، بهذا الإسناد.
وأخرجه أحمد ٣/٤٩ و٥٠ - ٥١، ومسلم "١٥٩٤" "٩٧" في المساقاة: باب بيع الطعام مثلاً بمثل، والنسائي ٧/٢٧٢ في البيوع: باب بيع التمر بالتمر متفاضلاً، والبيهقي ٥/٢٩١ من طرق عن يحيى بن أبي كثير، عن أبي سلمة بن عبد الرحمن، عن أبي سعيد الخدري بنحوه. وانظر "٥٠٢١"

<<  <  ج: ص:  >  >>