وأخرجه عبد الرزاق"١٥٥٦"، وأحمد ٢/٤٦٣، والترمذي "١٣٠٨" في البيوع: باب في مطل الغني أنه ظلم، وابن ماجه "٢٤٠٣" في الصدقات: باب الحوالة، والطحاوي في "المشكل" ١/٤١٤، وابن الجارود "٥٦٠"، والبيهقي ٦/٧٠ من طرق عن أبي الزناد، به. وأخرجه ابن أبي شيبة ٧/٧٩، والبخاري "٢٢٨٨" في الحوالة: باب إذا حال على ملئ فليس له رد، من طريقين عن سفيان، عن عبد الله بن ذكوان، عن الأعرج، به. وأخرجه عبد الرزاق "١٥٣٥٥"، وأحمد ٢/٢٦٠ن والبخاري "٢٤٠٠" في الاستقراض: باب مطل الغني ظلم، ومسلم "١٥٦٤"، والقضاعي في "مسندالشهاب" ٤٣"، والبيهقي ٦/٧٠ من طرق عن معمر، عن همام بن منبه، عن أبي هريرة. قوله: "إذا أتبع أحدكم" قال البغوي: بالتحفيف، ومعناه: أحيل أحدكم على ملئ، "فليتبع" أي: فليحتل، يقال: أتبعت غريمي على فلان، فتبعه، أي: أحلته فاحتال، وتبعت الرجل بحقي أتبعه تباعة: إذا طابته به، وأنا تبيعه، ومنه قوله سبحانه وتعالى: {ثُمَّ لا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعاً} أي: تابعاً مطالباً بالثأر. وقوله: "فليتبع" ليس ذلك على طريق الوجوبن بل على طريق الإباحة إن اختارن قبل الحوالة، وإن شاء، لم يقبل، وزعم داود أن صاحب الحق إذا أحيل على ملئ، يجب عليه أن يقبلن فإن أبي بكره عليه، وإذا قبل الحوالة، تحول الدين من المحيل إلى ذمة المحال عليه، ولارجوع للمحتال على المحيل من غير عذر. فإن أفلس المحال عليه، أو مات ولم يترك وفاء، اختلف أهل العلم فيه فذهب قوم إلى أنه لارجوع له على المحيل بحالن وهو قول علي، وإليه ذهب مالكن والشافعي، وأحمد، وإسحاقن وأبو عبيد، وأبو ثور، وقال =