وأخرجه مسلم "١٧٢٠" في الأقضية: باب بيان اختلاف المجتهدين، والبيهقي ١٠/٢٦٨ عن أمية بن بسطام، بهذا الإسناد. واخرجه أحمد ٢/٣٢٢، والبخاري "٣٤٢٧"في أحاديث الأنبياء: باب قول الله تعالى: {وَوَهَبْنَا لِدَاوُدَ سُلَيْمَانَ} ، و"٦٧٦٩" في الفرائض: باب إذا ادعت المرأة ابناً، ومسلم "١٧٢٠"، والنسائي ٨/٢٣٤ - ٢٣٥ باب حكم الحاكم بعلمهن و٢٣٦ باب نقض الحاكم ما يحكم به غيره ممن هو مثله أو أجل منهن واليهقي ١٠/٢٦٨ من طرق عن أبي الزنادن به. واخرجه النسائي في القضاء كما في "التحفة" ٩/٣٠٧ من طريق عمران بن حدير، عن يحيى بن سعيد، عن بشير بن نهيكن عن أبي هريرة. قال الحافظ في "الفتح" ٦/٥٣٥ بعد أن ساق أقوال بعض العلماء في سبب حكم داود في الولد أنه للكبرى: والذي ينبغي أن يقال: إن داود عليه السلام قضى به للكبرى لسبب اقتضى به عنده ترجيح قولها، وإذ لا بينة لواحدة منهمان وكونه لم يعين في الحديث اختصاراً لايلزم منه عدم وقوعه، فيحتمل أن يقال: إن الولد الباقي كان في يد الكبرىن وعجزت الأخرى عن إقامة البينةن قال: وهذا تأويل حسن جار على القواعد الشرعية، وليس في السياق ما يأباه ولا يمنه، فإن قيل: فكيف ساغ لسليمان نقض حكمه، فالجواب أنه لم يعمد إلى نقض الحكمن وإنما بحيلة لطيفة أظهرت ما في نفس =