وأخرجه مسلم "١٣٩" "٢٢٣" في الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، والترمذي "١٣٤٠" في الأحكام: باب ما جاء في أن البنيةعلى المدعي واليمين على المدعى عليه، والنسائي في القضاء من "البكرى" كما في "التحفة" ٩/٨٦، والبيهقي ١٠/١٧٩، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح. وأخرجه مسلم "١٣٩"، وأبو داود "٣٢٤٥" في الأيمان والنذور: باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد، و"٣٦٢٣" في الأقضية: باب الرجل يحلف على علمه غاب عنه، والطحاوي في "شرح معاني آثار" ٤/١٤٨، وفي "مشكل الآثار" ٤/٢٤٨، والبيهقي ١٠/١٤٤ و٢٥٤ من طرق عن أبي الأحوص، به. وأخرجه أحمد ٤/٣١٧، ومسلم "١٣٩" ٢٢٤"، والنسائي في القضاء من "الكبرى كما في "التحفة" ٩/٨٦، والطحاوي ٤/١٤٧، وفي "مشكل الآثار" ٤/٢٤٨، والبيهقي ١٠/١٣٧و٢٦١ من طرق عن أبي عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ علقمة، به.