للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

حَدَّثَنَا أَبُو الْأَحْوَصِ، عَنْ سِمَاكٍ، عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ وَائِلٍ عَنْ أَبِيهِ قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ مِنْ حَضْرَمَوْتَ وَرَجُلٌ مِنْ كِنْدَةَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ الْحَضْرَمِيُّ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ هَذَا قَدْ غَلَبَنِي عَلَى أَرْضٍ لِي كَانَتْ لِأَبِي. فَقَالَ الْكِنْدِيُّ: هِيَ أَرْضِي فِي يَدِي زَرَعْتُهَا لَيْسَ لَهُ فِيهَا حَقٌّ. فَقَالَ: النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْحَضْرَمِيِّ: "أَلَكَ بَيِّنَةٌ؟ " قَالَ: لَا. قَالَ: "فَلَكَ يَمِينُهُ" قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ الرَّجُلَ فَاجِرٌ، لَا يُبَالِي عَلَى مَا حَلَفَ عَلَيْهِ، وَلَيْسَ يَتَوَرَّعُ مِنْ شَيْءٍ. قَالَ: "لَيْسَ لَكَ مِنْهُ إِلَّا ذَلِكَ" قَالَ: فَانْطَلَقَ لِيَحْلِفَ لَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا أَدْبَرَ: "أَمَا لَئِنْ حَلَفَ عَلَى مَالِهِ لِيَأْكُلَهُ ظُلْمًا، لَيَلْقَيَنَّ اللَّهَ جَلَّ وَعَلَا وَهُوَ عنه معرض"١. [٥: ٣٦]


١ إسناده صحيح مسلم، وسماع علقمة من أبيه ثابت خلافاً لما قاله الحافظ في "التقريب".وانظر تعليقنا علي"أعلام النبلاء" ٢/٥٧٣.
وأخرجه مسلم "١٣٩" "٢٢٣" في الإيمان: باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار، والترمذي "١٣٤٠" في الأحكام: باب ما جاء في أن البنيةعلى المدعي واليمين على المدعى عليه، والنسائي في القضاء من "البكرى" كما في "التحفة" ٩/٨٦، والبيهقي ١٠/١٧٩، عن قتيبة بن سعيد، بهذا الإسناد. وقال الترمذي: حسن صحيح.
وأخرجه مسلم "١٣٩"، وأبو داود "٣٢٤٥" في الأيمان والنذور: باب فيمن حلف يميناً ليقتطع بها مالاً لأحد، و"٣٦٢٣" في الأقضية: باب الرجل يحلف على علمه غاب عنه، والطحاوي في "شرح معاني آثار" ٤/١٤٨، وفي "مشكل الآثار" ٤/٢٤٨، والبيهقي ١٠/١٤٤ و٢٥٤ من طرق عن أبي الأحوص، به.
وأخرجه أحمد ٤/٣١٧، ومسلم "١٣٩" ٢٢٤"، والنسائي في القضاء من "الكبرى كما في "التحفة" ٩/٨٦، والطحاوي ٤/١٤٧، وفي "مشكل الآثار" ٤/٢٤٨، والبيهقي ١٠/١٣٧و٢٦١ من طرق عن أبي عَوَانَةَ، عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ، عَنْ علقمة، به.

<<  <  ج: ص:  >  >>